ابن عبد البر

218

التمهيد

واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال مالك إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر عند الزوال وبين العشاءين عند الغروب قال فأما إن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن يعني ولم يخش أن يغلب على عقله فليجمع بينهما في وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق قال مالك والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه قال مالك وإن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك أعاد ما دام في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يجمع المريض بين الصلاتين ( وكان الشافعي رحمه الله لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين ) وقال الليث يجمع المريض والمبطون وقال أبو حنيفة يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر عنده على ما قدمنا ذكره في هذا الباب قبل هذا عنه يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها لا يجوز له ولا للمسافر عنده وعند أصحابه غير هذا وأما في المطر فلا يجمع عندهم على حال